01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين 24 ربيع أول سنة 1397هـ (الموافق 14 آذار/ مارس 1977 م)، من أًصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عن حكومات:
إمضاءات
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
منظمة التحرير الفلسطينية
دولة قطر
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
(الدكتور نجم الدين الدجاني)
(الشيخ سلطان بن أحمد المعلا)
(إبراهيم محمد عبد الكريم)
(صلاح الدين عبد الله)
(جمال حوحو)
(الشيخ محمد أبا الخيل)
(الشريف الخاتم محمد)
(الدكتور محمد العمادي)
(عبد الرحمن فارح)
(حكمت ابراهيم العزاوي)
(عبد الله سعيد الشعيلي)
(إبراهيم عيسى)
(علي سلطان العلي)
(ميشال ضومط)
(سليمان القنصل)
(الدكتور صلاح الدين حامد)
(عبد اللطيف العراقي)
(إسماعيل ولد مولود)
(مصطفى يعقوب)
(محمود سعيد مدحي)