23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية عدن للمنظمة العربية للسياحة وقعت بتاريخ: 13 يونيه 1979م
حجم النص:
/
/
اتفاقية عدن للمنظمة العربية للسياحة وقعت بتاريخ: 13 يونيه 1979م
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 31 لسنة 1984
رقم:
25
تاريخ الصدور:
13/06/1979 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/06/1984 الموافق 13/09/1404 هجري
عدد المواد:
25
مقر التوقيع:
عدن
الجريدة الرسمية :
العدد:
6
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1984 الموافق 28/03/1404 هجري
الصفحة من:
332
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
الإدارة العامة للشئون القانونية
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية (علقت عضويتها في اجتماع الجمعية العمومية)
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيماناً منها بالأهمية المتزايدة لصناعة السياحة ودورها الكبير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
ورغبة منها في إحكام التعاون بينها تحقيقاً للمصلحة العربية المشتركة، وتحقيقاً لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية.
وتقديراً منها للدور الهام الذي قام به الاتحاد العربي للسياحة.
واستناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي رقم (747) الصادر في 1/9/1978 بالموافقة على تحويل الاتحاد العربي للسياحة إلى منظمة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.
فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية.
المادة 1
إنشاء المنظمة
تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية قانونية يطلق عليها «المنظمة العربية للسياحة» ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.
المادة 2
مقر المنظمة
أ- يكون مقر المنظمة مدينة القدس.
ب- تتخذ المنظمة مقراً مؤقتاً لها في مدينة (دمشق).
جـ- يجوز للمنظمة إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء.
د- لا يجوز تغيير مقر المنظمة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة 3
مزايا وحصانات المنظمة
تتمتع المنظمة ومقرها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها. كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
المادة 4
أهداف المنظمة
تهدف المنظمة إلى تنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي على المستويين المحلي والقومي وتوثيق التعاون السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنظمة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى من ناحية أخرى والاستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن العربي بما يعود بالنفع عليه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً.
المادة 5
وسائل المنظمة
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص:
أ- تنظيم الجهود لوضع سياسة عربية مشتركة لتحقيق وتنمية التعاون السياحي على الصعيدين الإقليمي العربي والعالمي.
ب- إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة باستراتيجية السياحة العربية والعمل على توفير أحدث البيانات والمعلومات، الإحصائيات اللازمة للدول الأعضاء وذلك للاستفادة منها في وضع الخطط السياحية والاستثمارية.
جـ- تشجيع التعاون والتنسيق السياحي بين الأقطار العربية وتبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الأقطار من ناحية وبينها وبين الأقطار المتقدمة سياحياً من ناحية أخرى في المجالات التي تخدم أهداف المنظمة.
د- زيادة التوجه إلى الاهتمام بالسياحة وتقديم المشورة والمعونة الفنية في وضع الخطط وبرامج التنمية السياحية.
هـ- رفع مستوى الكفاءة البشرية العاملة في الحقل السياحي والفندقي
و- العمل على تخفيف القيود وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات التي تعيق التنقل بين الدول العربية بهدف تشجيع الحركة السياحية فيما بينها.
ز- متابعة مختلف التطورات الفنية والتجارب السياحية الناجحة في الدول المتقدمة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها في إثراء التجربة السياحية العربية.
ح- التعاون مع المنظمات والهيئات العربية التي يتصل عملها بالسياحة.
ل- التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية التي يتصل عملها أو نشاطها بالسياحة وعلى النحو الذي لا يتعارض وأهداف المنظمة.
ي- تنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية اللازمة لبحث وتطوير وتنمية السياحة في الوطن العربي.
المادة 6
العضوية
تنقسم العضوية في المنظمة إلى:
أ- أعضاء عاملون:
وهم الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تصادق على هذه الاتفاقية.
ب- أعضاء متخصصون:
وهم المؤسسات والهيئات والاتحادات والروابط الإقليمية العربية المعترف بها من جامعة الدول العربية والتي تعمل في حقل السياحة أو ما يتصل بها من خدمات.
جـ- أعضاء مؤازرون:
وهم المؤسسات والشركات والوكالات العربية والأجنبية العاملة في حقل السياحة ممن تلتزم بأهداف المنظمة وتوافق على عضويتها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 7
أجهزة المنظمة
تباشر المنظمة أعمالها بواسطة:
أ- جمعية عمومية، ويشار إليها فيما بعد بالجمعية.
ب- مجلس تنفيذي، ويشار إليه فيما بعد بالمجلس.
جـ- أمانة عامة.
المادة 8
الجمعية العمومية
أ- الجمعية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتألف من ممثلين من جميع أعضاء المنظمة.
ب- تعقد الجمعية دورة عادية مرة كل سنتين خلال شهري (تشرين أول أكتوبر) تشرين ثاني (نوفمبر) ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو المجلس.
جـ- يكون انعقاد الجمعية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء العاملين.
د- تسند رئاسة الجمعية في بداية كل دورة عادية إلى الأعضاء العاملين بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
هـ- تعقد اجتماعات الجمعية بمقر المنظمة ويجوز لها بقرار منها عقدها في مكان آخر.
و- تصدر قرارات الجمعية بالأغلبية العادية للأعضاء العاملين الحاضرين على أنه فيما يتعلق بالقرارات التي يترتب عليها التزامات مالية، فتصدر بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين.
المادة 9
اختصاصات الجمعية
تختص الجمعية بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية ولها أن تتخذ ما تراه ملائماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الأخص:
أ- وضع السياسة العامة للمنظمة.
ب- انتخاب أعضاء المجلس.
جـ- تعيين أمين عام المنظمة.
د- إقرار النظم الداخلية للجمعية والمجلس والنظم الأساسية للعاملين.
هـ- قبول الأعضاء المنضمين والمؤازرين.
و- إقرار الموازنة السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.
ز- قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة بناء على اقتراح المجلس.
ح- اعتماد تقارير الأمين العام عن نشاط المنظمة.
ط- إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر. بناء على اقتراح المجلس.
ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
ك- تعديل النظام الأساسي للمنظمة بناء على اقتراح المجلس.
ل- إقرار التعاون بين المنظمة وبين الدول والمنظمات الدولية العربية والأجنبية.
م- تفويض بعض صلاحياتها إلى المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 10
المجلس التنفيذي
أ- يتألف المجلس من سبعة من الأعضاء العاملين وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين وتراعى في اختيارهم الخبرة والتوزيع الجغرافي كلما أمكن ذلك.
ب- ينتخب المجلس رئيساً ونائباً له من بين أعضائه.
جـ- يجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس لأكثر من مرة.
د- يعقد المجلس دوري انعقاد كل سنة خلال شهري (شباط) فبراير، وآذار (مارس) وشهري تشرين أول (أكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر)، ويجوز دعوته لدور انعقاد غير عادي.
هـ- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية العادية لأعضائه.
المادة 11
اختصاصات المجلس
أ- الإشراف على سير أعمال المنظمة وتنفيذ قرارات الجمعية وسياستها العامة.
ب- تقديم مشروع خطة المنظمة للجمعية.
جـ- تقديم اللوائح المالية والإدارية.
د- الإشراف على المسائل المالية.
هـ- اقتراح تعيين أمين عام للمنظمة.
و- اقتراح تشكيل اللجان التي تقتضيها ظروف العمل.
ز- دراسة التقرير العام ورفعه إلى الجمعية.
ح- اتخاذ القرارات الإدارية والفنية والمالية الضرورية في حدود أهداف المنظمة ومصادرها المالية.
ط- يجوز للمجلس أن يتخذ بين فترتي انعقاد جمعيتين عموميتين في غياب نص صريح أو معارض في هذا النظام أية قرارات إدارية أو فنية أو مالية ضرورية في حدود أعمال المنظمة ومصادرها المالية على أن يقدم تقريراً بذلك مشفوعاً بالأسباب الموجبة في أول اجتماع قادم للمصادقة.
المادة 12
الأمانة العامة
تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه عدد كاف من المساعدين والموظفين الفنيين والإداريين والخبراء ويراعى في اختيارهم الكفاءة والتوزيع الجغرافي من الدول الأعضاء كلما أمكن ذلك.
المادة 13
الأمين العام
تعين الجمعية، بموافقة ثلثي الأعضاء، أمينا عاماً، بناء عل اقتراح المجلس، من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 14
اختصاصات الأمين العام
يتولى الأمين العام إدارة أعمال المنظمة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتمثيلها لدى الغير والتعاقد باسمها والقيام بكل ما تعهد به إليه الجمعية والمجلس من مهام، وعلى الأخص:
أ- تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة التي تقرها الجمعية.
ب- تقديم تقرير سنوي للمجلس تمهيداً لرفعه للجمعية، عن أعمال الأمانة العامة.
جـ- اقتراح وإعداد البرامج السنوية للمنظمة.
د- إعداد مشروع الموازنة المالية لسنتين منفصلتين وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
هـ- إعداد الأبحاث والتقارير التي يطلبها المجلس والجمعية.
و- إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية والمجلس واللجان والهيئات الأخرى للمنظمة. وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها بالتشاور مع رئيس المجلس.
ز- اقتراح النظم الداخلية والإدارية والمالية للمجلس.
ح- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية.
المادة 15
تتكون موارد المنظمة من:
أ- اشتراكات الأعضاء وفق النسب المعمول بها في منظمات جامعة الدول العربية.
ب- المعونات والتبرعات التي توافق الجمعية على قبولها.
المادة 16
التعاون مع جامعة الدول العربية:
أ- تعتبر المنظمة وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.
ب- لجامعة الدول العربية حق حضور جميع اجتماعات المنظمة والمشاركة في المناقشات وتقديم المقترحات. كما تدعو الجامعة المنظمة لحضور الاجتماعات التي تعقد في نطاقها وتكون ذات صلة بنشاطها.
جـ- تقدم المنظمة تقريراً سنوياً عن نشاطها يعده الأمين العام ويصادق عليه المجلس كما تقدم أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها أجهزة الجامعة المختلفة.
د- يحضر الأمين العام للمنظمة اجتماعات لجنة التنسيق بين المنظمات المنشأة في نطاق الجامعة.
المادة 17
الانسحاب من المنظمة:
يجوز لأي عضو في المنظمة الانسحاب منها بكتاب يرسله إلى الأمين العام الذي يبلغه إلى الجمعية والمجلس والى الأمين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه إلى الأمين العام للمنظمة.
المادة 18
حل المنظمة:
يجوز حل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة وفي هذه الحالة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى جامعة الدول العربية.
المادة 19
فض الخلافات:
إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بين طرفين أو أكثر من أطرافها يرفع الأمر إلى الجمعية التي تصدر قرارها بشأنه بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم التوصل إلى قرار يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة الذي يكون قراره في هذا الشان نافذاً وملزماً.
المادة 20
التصديق:
تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى.
المادة 21
تعديل الاتفاقية:
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الأعضاء العاملين أو الأمين العام للمنظمة بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين.
المادة 22
نفاد الاتفاقية:
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع أربعة عشر عضواً في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة وتسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها.
يتولى الأمين العام للجامعة الدعوة إلى دور الانعقاد الأول للجمعية العمومية للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 23
ينقل إلى المنظمة جميع العاملين في الاتحاد العربي للسياحة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها.
المادة 24
تؤول إلى المنظمة جميع الأموال المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة للاتحاد العربي للسياحة في السنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة.
كما تحل المنظمة محل الاتحاد فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير.
المادة 25
إلى أن تصدر الأنظمة الأساسية واللوائح المالية والإدارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الأنظمة القائمة في الاتحاد.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google