02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دول قطر وحكومة مملكة تايلند
حجم النص:
/
/
اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دول قطر وحكومة مملكة تايلند
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 50 لسنة 2001
رقم:
12
تاريخ الصدور:
12/04/1999 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
31/10/2001 الموافق 14/08/1422 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
بانكوك
الجريدة الرسمية :
العدد:
14
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
30/12/2001 الموافق 15/10/1422 هجري
الصفحة من:
768
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلند، المشار إليهما فيما بعد «الطرفان المتعاقدان».
رغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني لأجل المنافع المتبادلة.
فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يتعاون الطرفان المتعاقدان بينهما، وفقاً لقوانينهما وأنظمتهما، على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة، في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، كالصناعة، والطاقة، والزراعة، والمواصلات، والنقل، والعمل، والسياحة، وغيرها من المجالات.
المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تصدير واستيراد منتجاتهما الصناعية والزراعية، وكذا المواد الخام، فيما عدا المنتجات
المخطورة
بموجب قوانينهما وأنظمتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير.
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل نقل البضائع بينهما بواسطة وسائل النقل التابعة لكل منهما كلما أمكن ذلك.
المادة 4
يجري تسديد المدفوعات المستحقة على المعاملات المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إطار هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
المادة 5
يعمل كل طرف متعاقد على:-
أ) تشجيع وتسهيل مشاركة رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات المماثلة في المعارض والأسواق الدولية التي تقام على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب) السماح للطرف المتعاقد الآخر بتنظيم الأسواق والمعارض في كل بلد، وأن يقدم كل منهما للآخر جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
ج) الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الأعباء الضريبية المفروضة وفقاً لقوانينه ولوائحه وأنظمته المعمول بها، على السلع ذات المنشأ الوطني للطرف الآخر غير المخصصة للبيع، وعلى وجه الخصوص:-
1- البضائع والمواد الخاصة بالأسواق والمعارض المؤقتة والتي يجب إعادتها لبلدها الأصلي.
2- عينات السلع التي يقتصر استعمالها على ذلك وليست ذات قيمة تجارية.
المادة 6
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين ممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات المماثلة، وكذلك بين رجال الأعمال في البلدين.
المادة 7
يعمل كل طرف متعاقد على:-
أ) تشجيع التعاون بين هيئاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة وذات النفع العام العاملة في الأنشطة الفنية، على قيامها بمشروعات فنية واقتصادية مشتركة، وكذلك تبادل ممثليها العاملين في مختلف المجالات الفنية لتقديم المساعدة والدعم المطلوبين.
ب) تشجيع وتسهيل اشتراك رعاياهما في برامج التدريب والتأهيل المتعلقة بالمجالات الفنية والاقتصادية، وعلى تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الخاصة بها.
المادة 8
لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، تجتمع بالتناوب في البلدين وذلك لتحقيق الأغراض الآتية:-
- تنسيق مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين.
- مناقشة برامج العمل والموافقة عليها وعلى مددها في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية.
- اقتراح التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين.
- بحث المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتقديم المقترحات التي تهدف إلى تسويتها.
المادة 9
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق المشاورات والمفاوضات الودية.
المادة 10
لا يؤثر هذا الاتفاق على الاتفاقيات الأخرى المبرمة أو التي يبرمها أي من الطرفين المتعاقدين مع دولة أخرى.
المادة 11
يجوز تعديل هذا الاتفاق، أو أي نص من نصوصه، بالموافقة المتبادلة للطرفين المتعاقدين.
المادة 12
يصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إخطار بتمام التصديق عليه. ويظل ساري المفعول لمدة أولى قدرها خمس سنوات، ومن بعدها يصبح الاتفاق غير محدد المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائه.
ومع ذلك في حالة إنهاء هذا الاتفاق، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنه أو عن أي تعامل تم وفقاً لأحكامه سارية المفعول وملزمة.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين في بانكوك بتاريخ 12 أبريل 1999، كل منهما باللغات العربية والتايلندية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة مملكة تايلند
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google