22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
الاتفاق الإقليمي* المعني بتخطيط الخدمة الإذاعية الرقمية للأرض في الإقليم 1 (أجزاء الإقليم 1 الواقعة غرب دائرة الطول 170° شرقاً وشمال دائرة العرض 40° جنوباً، باستثناء أراضي منغوليا) وفي جمهورية إيران الإسلامية، في نطاقي التردد MHz 230-174 و MHz 862-470 (جنيف، 2006) (إقليمية)
بروتوكول تنقيح بعض أجزاء الاتفاق الإقليمي بشأن تخطيط الإذاعة التلفزيونية بالموجات المترية/الديسيمترية (VHF/UHF) في المنطقة الإذاعية الإفريقية والبلدان المجاورة (جنيف، 1989) (جنيف، 2006) (إقليمية)