25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
اتفاقية بين حكومة دولة قطر والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر الخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة والمغادرة (ثنائية)