12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
أنه في يوم 25 رمضان سنة 1393هـ الموافق 22 أكتوبر 1973م فيما بين الموقعين أدناه:
قد تم الاتفاق على ما يأتي:
قد تم الاكتتاب بالنسبة للأعضاء المؤسسين في رأس المال المذكور على الوجه الآتي:
الاسم
عدد أسهم
القيمة
وسيقوم المؤسسون بدفع مبلغ اثنان مليون ريال إلى أحد البنوك المعتمدة وهذا المبلغ لا يجوز سحبه إلا بعد صدور المرسوم المرخص بتأسيس الشركة إلا بقرار من الجمعية العمومية.