اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 17 لسنة 2008رقم: 21تاريخ الصدور: 14/04/2005 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 20/03/2008 الموافق 13/03/1429 هجريعدد المواد: 21مقر التوقيع: نيودلهي
الجريدة الرسمية :العدد: 9تاريخ النشر: 22/09/2008 الموافق 22/09/1429 هجريالصفحة من: 23
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الهند،
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م.
ورغبة منهما في إبرام اتفاق تكميلي للمعاهدة المذكورة لغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما ورائهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
1- يعني مصطلح المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م وملاحقها وفقاً للمادة (90) وأي تعديلات تدخل عليها أو على ملاحقها وفقاً للمادتين (90) و(94) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
2- يعني مصطلح سلطات الطيران: بالنسبة لدولة قطر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف يمارسها حالياً رئيس الهيئة العامة أو أي وظائف مماثلة، وبالنسبة لحكومة جمهورية الهند- مدير عام الطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظائف يمارسها حالياً أو أية وظائف مماثلة.
3- يعني مصطلح المؤسسة المعينة مؤسسة النقل الجوي الذي يتم تعيينها ورخص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الاتفاقية.
4- تكون للمصطلحات (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
5- يعني مصطلح السعة: بالنسبة للطائرة تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على الطريق المحدد أو جزء من الطريق.
6- يعني مصطلح السعة بالنسبة للخدمة المتفق عليها:
سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى الطريق المحدد أو جزء من طريق.
7- يكون لمصطلحي الخدمات المتفق عليها والطرق الجوية المحددة: على التوالي الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية.
8- يعني بمصطلح التعرفة: الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع والأحكام التي يخضع لها تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك أسعار وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، وذلك باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تكون أحكام هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولي.

المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة:
أ- الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي. وتتمتع المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال الركاب أو البضائع بما فيها البريد مجتمعة أو متفرقة.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة، ما يعتمد على أنه يمنح مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب أو البضائع بما في ذلك البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.

المادة 4
التعيين والترخيص
1- يكون لكل طرفاً متعاقداً الحق بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة ويتم الإخطار بالتعيين بالكتابة للطرف المتعاقد الآخر.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم هذا التعيين أن يمنح تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت إنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة وعلى نحو معقول هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4- يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في أية حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور مقتنعاً بأن الملكية الأساسية والإدارة الفعلية على تلك المؤسسة لدى الطرف المتعاقد الذي عينها أو لدى مواطنيه.
5- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفة المطبقة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.

المادة 5
إلغاء أو وقف تراخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:
أ- في أية حالة لا يكون مقنعاً فيها بأن الملكية الأساسية والإدارة الفعلية لتلك المؤسسة أو لدى الطرف المتعاقد الذي عينها أو لدى مواطنيه. أو
ب- في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. أو
ج- في حالة فشل المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الدولية التابعة للمؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك المعدات العادية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرات، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر (وذلك على أساس المعاملة بالمثل)، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2- باستثناء الرسوم التي تفرض مقابل الخدمات يتم إعفاء المواد التالية من نفس الرسوم والضرائب:
أ- مستودعات الطائرات التي يتم تحميلها في إقليم الطرف المتعاقد ضمن حدود معقولة تحددها سلطات ذلك الطرف المتعاقد بغرض استخدامها على متن الطائرة المغادرة العاملة في خط جوي دولي لصالح الطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة المستخدمة في خط جوي دولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
ج- إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تم تزودها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين للطائرة المغادرة التابعة للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر العاملة في خط جوي دولي، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د- مواد الدعاية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها المؤسسة المعينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
هـ- المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه من هذه المادة يجوز إبقائها تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية.
3- يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبور مباشر لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة منطقة المطار إلى إجراءات رقابة مبسطة، وتعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبور مباشر من الرسوم والضرائب الأخرى المماثلة.
4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقائها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للنظم الجمركية.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن يتوفر لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها وذلك على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر على كل الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة معقولة تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد الناشئ من أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي، كما أن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخطوط المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الجوي الأخرى التي تقدم لها مؤسسات النقل الجوي الوطنية التي تغطي هذه المناطق.
ج- متطلبات تشغيل مؤسسة النقل الجوي العابرة.
4- بناءً على المبادئ الواردة في الفقرات (1) (2) و(3) أعلاه يتم الاتفاق على حجم السعة المتاحة للمؤسسات المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين على الطرق المحددة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة 8
التعرفات
1- لأغراض البنود التالية يعني مصطلح (التعرفات) الأجور التي تدفع مقابل نقل الركاب والبضائع والشروط التي سيتم بموجبها تطبيق هذه الأجور شاملة أجور وشروط الوكالة والخدمات المساعدة باستثناء تكاليف البريد وشروطه.
2- يجب أن تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
3- يتم الاتفاق على التعرفات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إن أمكن ذلك بواسطة المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور بشأنها مع مؤسسات النقل الجوي العاملة على كل أو جزء من الطريق ويتم التوصل لمثل هذا الاتفاق قدر الإمكان من خلال استخدام إجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الخاصة بتحديد التعرفات.
4- أية تعرفات متفق عليها يجب أن تعرض على سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين لاعتمادها قبل (45) يوماً من تاريخ سريانها أو مدة أقصر تتفق عليها السلطات المذكورة أعلاه.
5- تعتبر التعرفات معتمدة إذا لم تعترض عليها أي من سلطات الطيران خلال (30) يوماً من تاريخ إيداعها طبقاً للبند (4) من هذه المادة. وفي حالة تخفيض مدة إيداع التعرفة طبقاً لما ورد بالبند (4) أعلاه، يجوز لسلطات الطيران تخفيض المدة المخصصة لتسلم إشعار عدم الموافقة إلى أقل من (30) يوماً بالاتفاق المشترك.
6- إذا لم تتم الموافقة على التعرفة طبقاً للبند (3) من هذه المادة أو إذا قامت إحدى سلطات الطيران المدني خلال الفترة المشار إليها في البند (5) من هذه المادة، بإشعار سلطات الطيران لدي الطرف المتعاقد الآخر بعدم الموافقة على التعرفة المتفق عليها طبقاً للبند (3) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة لأي دولة أخرى والتي يمكن اعتبار توصياتها مفيدة ويبذل الطرفين ما في وسعهما لتحديد التعرفة بالاتفاق المشترك.
7- إذا لم تتوصل سلطات الطيران إلى الاتفاق حول أي تعرفة تقدم لها طبقاً للبند (4) من هذه المادة، أو عدم القدرة على تحديد أي تعرفة طبقاً للبند (6) من هذه المادة، يتم تسوية الخلاف وفقاً لأحكام المادة (16) من هذه الاتفاقية.
8- تظل التعرفة التي تم التوصل إليها طبقاً لأحكام هذه المادة سارية لحين التوصل إلى تعرفة جديدة، ولا يجوز تمديد العمل بالتعرفة وفقاً لهذا البند لأكثر من (12) شهراً من تاريخ انتهاء العمل بها.

المادة 9
المعلومات الإحصائية
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية بغرض مراجعة السعة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الحركة المنقولة بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق المحددة ومصدرها ومقصدها النهائي.

المادة 10
تحويل فائض الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة أو مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات المتحصل عليها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وبأي عملة قابلة للتحويل، على أن يتم هذا التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي، وفي حالة عدم وجود سعر رسمي للتحويل فيتم على أساس سعر الصرف السائد في أسواق المال للدفعات الجارية.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل فائض الإيرادات التي تتحصل عليه مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر، جاز للأخير فرض قيود مماثلة على مؤسسات الطرف المتعاقد الأول.

المادة 11
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كل منهما الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل الغير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي يتعهد الطرفان بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها، والأجهزة الملاحية والمطارات المدنية، أو أية تهديدات ضد أمن الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرة مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول أو الخروج من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش المسافرين وأطقم الطائرات والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع ومستودع الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد مرتقب.
5- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها، والمطارات أو المرافق الملاحية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- في حالة مواجهة أي من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين طلب عقد مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 12
رسوم الاستخدام
لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمطارات والخدمات الملاحية أعلى من تلك المفروضة على طائراته الوطنية العاملة على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.

المادة 13
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد ذات الصلة بالدخول إلى أو البقاء في أو المغادرة من إقليمه للمسافرين أو أطقم الطيران أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، مثل قوانين الدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي والتي يجب عليهم أو على من يمثل المسافرين وأطقم الطيران أو البضائع عند دخولها إلى أو مغادرتها أو أثناء بقائها في إقليمه.
2- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من إقليمه على طائرة عامله في رحلات جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل وملاحه تلك الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليمه.
3- يكون للسلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد ودون أي تأخير لا مبرر له الحق في تفتيش الطائرة للطرف المتعاقد الآخر عند الهبوط والإقلاع من إقليمه أو القيام بتفتيش الشهادات والمستندات الأخرى التي حددتها المعاهدة.

المادة 14
الأنشطة التجارية
1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق إدخال واستبقاء العاملين والمدراء والفنيين ومشغلي الخدمات الجوية في إقليمه، طبقاً لقوانين الدخول والإقامة والعمل المعمول بها في إقليمه.
2- إذا قام طرف متعاقد بفرض قيود على استخدام موظفي مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، يكون للأخير الحق في تطبيق قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف الأول.

المادة 15
المشاورات
1- بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من التقيد بأحكام وملاحق هذه الاتفاقية بصورة صحيحة ومرضية، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقية.
2- يكون لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر كتابة بعقد مشاورات فيما بينهما على أن تبدأ مثل هذه المشاورات خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المدة.

المادة 16
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا فشل الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لتسوية الخلاف. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يحال النزاع بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمة خلال (60) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً عبر القنوات الدبلوماسية بطلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) يوماً. وإذا تعذر التعيين خلال الفترة المحددة أعلاه أو إذا تعذر تعيين المحكم الثالث يجوز لأي طرف متعاقد الطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب الضرورة وفي مثل هذه الحالة يكون المحكم الثالث من دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف تعيين محكمة والمصاريف الناجمة عن مشاركته في أعمال هيئة التحكيم ويتقاسم الطرفان مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأي مصاريف أخرى بالتساوي.
4- يلتزم الطرفين المتعاقدين بتنفيذ أي قرار صادر عن هيئة التحكيم طبقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة 17
التعديلات
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين إنه من المجدي تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، فإن هذه التعديلات إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين وإذا دعت الحاجة بعد التشاور وفقاً للمادة (15) من هذه الاتفاقية، فإن هذه التعديلات تصبح سارية المفعول عندما يتم اعتمادها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا كانت التعديلات متصلة بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية خلافاً لجدول الرحلات المرفق، فإن هذه التعديلات تتم الموافقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وفقاً للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين.
3- إذا كانت التعديلات قاصرة على جدول الطرق الملحق فتتم الموافقة عليها بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة 18
التسجيل بمنظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 19
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءاً من الاتفاقية وأي إشارة إليه تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 20
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء أثنى عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية لهذا الإخطار.

المادة 21
سريان الاتفاقية
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للمتطلبات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيع مندوب الطرف المتعاقد المخول بالتوقيع عليه.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيودلهي بتاريخ 5/3/1426 هجرية الموافق 14/4/2005/ ميلادية باللغات الثلاث العربية والهندية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفي حالة الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة دولة قطر
-------------------------

عن حكومة جمهورية الهند
-------------------------

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.