09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
18- مدى جواز إحتفاظ الموظف بالمزايا التي تقررها السلطة المختصة لموظف معين بصفة شخصية بعد نقله لوظيفة أخرى.
- يجوز له الاحتفاظ بها طالما لم تلغها السلطة المانحة.
من حيث إن المستقر عليه أنه يتعين التفرقة بين المزايا التي يقررها المشرع لوظيفة معينة بصفة عامة مجردة، وبين المزايا التي تقررها السلطة المختصة لموظف معين بصفة شخصية، ففي الحالة الأولى فإن استحقاق المزايا المقررة يدور وجودا وعدماً مع شغل الوظيفة المقررة لها تلك المزايا، أما في الحالة الثانية فإن استحقاق المزايا المقررة يرتبط بوجود الموظف الذي تقررت له تلك المزايا في الخدمة دون نظر لمسمى الوظيفة التي يشغلها لأنها لم تقرر لوظيفة محددة وإنما تقررت بصفة شخصية لموظف معين، وذلك ما يصدر قرار من ذات السلطة التي قررت منح تلك المزايا أو من أعلى منها بإلغاء هذه المزايا.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على الحالة الماثلة فإنه يبين من الأوراق أنه تقرر منح المعروضة حالته علاوة خاصة، وذلك بناء على تعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ثم تم تعيينه بعد ذلك في وظيفة أخرى وامر صاحب السمو الأمير بالاستمرار في صرف العلاوة الخاصة ثم زيادتها، ثم عاد لوظيفته الأولى، ومن حيث أن العلاوة الخاصة تقرر منحها للمعروضة حالته بصفة شخصية بناء على تعليمات صاحب السمو الأمير، وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد صدور تعليمات من صاحب السمو الأمير (السلطة المانحة) بوقف صرف تلك العلاوة ويكون وقفها من سلطة أدنى غير ذي سند صحيح من القانون.