07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
3- مدى جواز تدوين عبارة بدون جنسية في الخانة المحددة لها بشهادة الميلاد، أم ترك هذه الخانة شاغرة وفقا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1992 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
- يدون في الخانة المخصصة للجنسية لمن لا جنسية له عبارة "بدون جنسية".
من حيث إن المستفاد من نصوص المادة (4)، (5) من القانون المشار إليه والمادة (4) من اللائحة التنفيذية له أن المشرع أوجب التبليغ عن المولود الذي يولد داخل قطر، وأن يشمل التبليغ يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وتحديد جنس الطفل واسم كل من الوالدين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما وأي بيانات أخرى وذلك في الخانات المحددة، وذلك منعا للتزوير أو الإساءة لهذا المستخرج الرسمي، وتحرر كل هذه البيانات في دفتر قيد المواليد ويتم القيد بدفتر المواليد الأحياء، وأن يحرر الموظف المختص (شهادة الميلاد) وفقا للنموذج رقم (3) المرفق باللائحة التنفيذية، وأنه بإعمال ذلك، فإن الأمر يقتضي تدوين بيان "بدون جنسية" لمن لا جنسية له من والدي المولود بدلا من تركها شاغرة.