12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (91) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات وعلاوات أعضاء النيابة العامة، المعدل بالقرار الأميري رقم (80) لسنة 2013،وعلى اقتراح النائب العام،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: