11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2019 بنقل سفراء فوق العادة مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي: