10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم (47) لسنة 2014 بتأسيس مركز نوماس والنظام الأساسي المرفق به،وللصالح العام،قرر ما يلي: