11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: