14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2013،وعلى القرار الأميري رقم (89) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (37) لسنة 2015،قررنا ما يلي: