10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
وزير التعليم والتعليم العالي،• بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،• وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم،• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (38) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 7/12/2016،قرر ما يلي: