10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة المادة رقم (27) منه،وعلى قراري النائب العام رقمي (65) و(128) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الثقافة والفنون والتراث، وإدارة المطبوعات والنشر صفة مأموري الضبط القضائي، وعلى اقتراح وزير الثقافة والرياضة،قرر الآتي:-