16 ديسمبر 2019 م
19 ربيع الآخر 1441 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قرر ما يلي: