10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات،وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2011 بتشكيل مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات،قررنا ما يلي: