16 فبراير 2019 م
11 جمادى الآخر 1440 هــ
الالوان
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: