14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
القائم بإعمال النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990م، بشأن تنظيم مُراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-