12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: