07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الاجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وبخاصة على المادة (5) منه،وعلى اقتراح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،قرر الآتي:-