10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2011،وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،قرر ما يلي: