07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
رئيس الهيئة،بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ،وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (1) لسنة 2007 بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ وتعديلاته،وبناء على اقتراح الجهة ذات العلاقة،قرر ما يلي: