11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2008،قررنا ما يلي: