12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قررنا ما يلي: