12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار،قررنا ما يلي: