11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: