12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (71) لسنة 2013 بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة،قررنا ما يلي: