10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1997، بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربي والمياه،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وبخاصة على المادة (5) منه،وعلى اقتراح رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،قرر الآتي:-