11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2011 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية (الريل)، المعدل بالقرار الأميري رقم (25) لسنة 2012،وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (308) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/ سكك الحديد القطرية (الريل)،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: