14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
- أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية:- بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية.- وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية.- وعلى النظام الأساسي اللجنة الأولمبية القطرية الصادر باعتماده المرسوم رقم (37) لسنة 2002.قرر ما يلي: