14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1997، بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه،وعلى القانون رقم (10) لسنة 2000، بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة،قرر الآتي: