14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من شهر جمادي الآخرة عام 1431 هجرية، الموافق للثالث والعشرين من شهر مايو عام 2010 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: