09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: