09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1982، بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2001، بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002، بشأن الطيران المدني،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،قرر الآتي:-