11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له،قرر ما يلي: