12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
وزير الصحة العامة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هـذا القرار في اجتماعه العادي العاشر لعام 1996 المنعقد بتاريخ 20/3/1996،قرر ما يلي: