11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
English
وزير شؤون الخدمة والإسكان،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 6/7/2005،قرر ما يلي: