12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (26) لعام 2004، المنعقد بتاريخ 7/7/2004،وعلى اقتراح مدير عام الهيئة،قررنا ما يلي: