المادة 296 - تاريخ بدء العمل: 14/06/2004 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من: 1- قاد أُنثى لممارسة البغاء. 2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها. 3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور. 4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة. 5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي. |