14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 11/07/2019
يبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويكون قرار الوزير نهائياً.