12 ديسمبر 2019 م
15 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/07/2019
يجوز بقرار مسبب من رئيس هيئة الأشغال العامة وعرض الإدارة المختصة إدراج كل من يخالف أحكام القانون رقم (14) لسنة 2015 بشأن تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق في القائمة السوداء في الحالات الواردة في الجدول الآتي:-
م
نوع المخالفة
عدد النقاط
1
تكرار مخالفة القيام بأعمال حفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها دون الحصول على ترخيص
3
2
تكرار مخالفة إشغال حرم الطريق على نحو يوثر على سلامة الطريق أو السلامة المرورية
تكرار مخالفة القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق
4
تكرار مخالفة عدم إخطار الجهات المختصة الأخرى في الحالات الطارئة قبل بدء العمل
5
تكرار مخالفة عدم الحصول على ترخيص خلال أربع وعشرون ساعة من بدء أعمال الطوارئ
6
تكرار مخالفة الشروط والضوابط الفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال المرخص بها
7
تكرار مخالفة القواعد الإجرائية و/أو إرشادات الحفر ضمن حرم الطريق وأعمال إعادة التسوية المعتمدة لدى الإدارة المختصة
8
تكرار مخالفة عدم إعادة الحال لما كان عليه بعد إنتهاء الأعمال
9
تكرار مخالفة عدم تصحيح المخالفة رغم إنذاره كتابة بذلك من الإدارة المختصة
10
تكرار مخالفة التعاقد على تنفيذ أعمال إعادة رصف الطرق مع مقاولين غير معتمدين لدى الهيئة