14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
المادة 231 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.