اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 27 لسنة 2010رقم: 25تاريخ الصدور: 17/03/2004 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 27/04/2010 الموافق 14/05/1431 هجريعدد المواد: 25مقر التوقيع: الدوحة

الجريدة الرسمية :العدد: 5تاريخ النشر: 30/05/2010 الموافق 17/06/1431 هجريالصفحة من: 44


إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كرواتيا،
ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
وبما إنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944،
ورغبة منهما في الوصول إلى اتفاق بغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية بين إقليميهما وما ورائهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
1. لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أ- "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات تدخل عليها أو على تلك الملاحق وفقاً للمادتين (90) و(94) من المعاهدة طالما تم تبنيها لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- "سلطات الطيران" بالنسبة لدولة قطر: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية مهام يمارسها الرئيس المذكور، بالنسبة لجمهورية كرواتيا وزارة البحر والسياحة والمواصلات والتنمية أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف يمارسها الوزير المذكور.
ج- "المؤسسات المعينة" مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها وتخويلها وفقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
د- "الإقليم" المعنى المحدد في المادة (2) من المعاهدة.
هـ- "خطوط جوية"، "خطوط جوية دولية"، "مؤسسة نقل جوي"، "هبوط لأغراض غير تجارية" المعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة.
و- "السعة" بالنسبة للطائرة الحمولة بأجر الموجودة على الطائرة على الطريق الجوي أو جزء من الطريق الجوي، وتعني السعة بالنسبة للخط الجوي سعة الطائرة المستخدمة في هذا الخط مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال فترة زمنية محددة وعلى الطريق أو جزء من الطريق المحدد.
ز- "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق الجوية المحددة" على التوالي، التشغيل المنتظم للخطوط الجوية الدولية والطرق المحددة الواردة بملحق هذه الاتفاقية.
ح- "التعرفة":
(1) الأجور التي تحصل بواسطة مؤسسة النقل الجوي مقابل نقل الركاب وأمتعتهم في رحلات جوية منتظمة والأجور والشروط التي تخضع لها خدمات النقل الأخرى المساعدة.
(2) الأسعار التي تحصل بواسطة مؤسسة النقل الجوي مقابل نقل البضائع "باستثناء البريد" على الرحلات الجوية المنتظمة.
(3) الشروط التي تحكم تطبيق مثل هذه الأسعار أو الأجور وتشمل أي عائدات تتصل بها.
(4) معدل العمولة التي تدفعها شركات النقل الجوي للوكيل مقابل بيع التذاكر أو فواتير النقل الجوي التي قام ذلك الوكيل بتسويقها للنقل على الرحلات الجوية المنتظمة.
2. يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها.

المادة 2
تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو
عند تنفيذ هذه الاتفاقية يجب على الطرفين المتعاقدين العمل وفقاً لأحكام المعاهدة والملاحق التابعة لها وأي تعديلات تدخل على المعاهدة أو على ملاحقها والمنطبقة على الطرفين المتعاقدين طالما كانت هذه الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولية.

المادة 3
حقوق النقل
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وتتمتع المؤسسات المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيل الخدمات عليها على الطرق المحددة بالحقوق التالية:
أ- الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب- التوقف في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خطوط جوية دولية على الطرق الجوية المحددة في القسم المناسب من الجدول المرفق بهذه الاتفاقية.
وعند تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة يحق للمؤسسة المعنية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالإضافة للحقوق الواردة في البند (1) من هذه المادة التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة على الطريق الجوي الوارد في ملحق هذه الاتفاقية بغرض أخذ وإنزال الركاب، والبضائع بما فيها البريد سواءً إن كانت بصورة مجتمعة أو متفرقة.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يعطي للمؤسسات المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق تشغيل خدمات نقل مقابل أجر أو مكافأة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف.
4- تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى في كل طرف متعاقد بالحقوق المحددة في البند (أ وب) من هذه المادة.

المادة 4
تعيين مؤسسات النقل الجوي
1- يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي بغرض تشغيل خطوط جوية على الطرق المحددة وذلك من خلال الكتابة للطرف المتعاقد الآخر.
2- عند استلام كتاب التعيين يقوم الطرف المتعاقد الآخر استناداً على الأحكام الواردة في البند (3) و(4) من هذه المادة وبدون تأخير بمنح مؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة حقوق التشغيل المناسبة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوفر فيها الشروط التي تتطلبها الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأول والمتعلقة بتشغيل الخدمات الجوية الدولية.
4- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض منح التشغيل الوارد في البند (2) من هذه المادة أو فرض شروط حسب مقتضى الضرورة على تراخيص التشغيل الممنوحة في حالة فشل الطرف المتعاقد المعني من إثبات أن الملكية والسيطرة الفعلية على الناقل الجوي المعين محصورة عليه أو على مواطنيه.
5- عند تعيين الناقل الجوي ومنحه حق التشغيل فمن الممكن البدء في تشغيل الخدمات الجوية في أي وقت شريطة وضع تعرفة وجدول رحلات وفقاً لأحكام المادة (13) والمادة (14).
6- بإمكان كل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي مشتركة تم تأسيسها وفقاً لأحكام المادتين (77) و(79) من المعاهدة وأن هذه المؤسسة المشتركة يجب قبولها من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يحق لكل طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة الحقوق الممنوحة طبقاً للمادة (2) من هذه الاتفاقية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو فرض شروط على ممارسة هذه الحقوق متى كان ذلك ضرورياً في الحالتين التاليتين:
أ- في أي حالة يثبت فيها أن المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لا تخضع ملكيتها أو إدارتها الفعلية لذلك الطرف أو مواطنيه.
ب- في حالة فشل المؤسسة المعينة الممنوح لها ترخيص التشغيل في الالتزام بالتشغيل وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
2- ما لم يكن من الضروري وبشكل فوري وقف أو إلغاء أو فرض شروط على الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة، فلا يتم استخدام هذا الحق إلا بعد التشاور بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.
3- في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين باتخاذ إجراء طبقاً لهذه المادة فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة (22) يجب عدم المساس بها.

المادة 6
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الدولة المتعاقدة ذات الصلة بدخول أو بقاء أو إقلاع الطائرة العاملة في خطوط الملاحة الدولية من وإلى إقليمها، أو عند تشغيل وطيران مثل هذه الطائرة أثناء تواجدها في إقليمها، وتطبق هذه القوانين على طائرات الطرفين المتعاقدين دون تمييز لجنسية الطائرة، وعلى الطائرة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة عند دخولها أو مغادرتها أو أثناء بقائها في إقليم تلك الدولة.
2- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد ذات الصلة بالدخول إلى، الإقامة في أو مغادرة إقليمه للمسافرين، أطقم الطائرة، البضائع والبريد المنقولة على متن الطائرة مثل القوانين المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والتي يجب الالتزام بها من قبل أو نيابة عن المسافرين وأطقم الطائرة والبضائع والبريد عند الدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف.
3- يحق للسلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر ودون تأخير لا مبرر له القيام بتفتيش الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند الهبوط أو الإقلاع والقيام بفحص الشهادات والمستندات الأخرى المحددة في المعاهدة.

المادة 7
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- شهادات صلاحية الطيران، شهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو التي تعتبر سارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال فترة سريانها ستعتبر سارية لدى الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون المتطلبات التي تم بموجبها إصدار مثل هذه الشهادات والتراخيص أو اعتبرت سارية المفعول مساوية أو فوق معدل أعلى من الحد الأدنى التي قد يتم استحداثها طبقاً للمعاهدة.
2- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الأهلية أو التراخيص المراد بها التشغيل في إقليمه والممنوحة لمواطنيه أو المجازة له من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 8
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الدولية التابعة للمؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (شاملة الأطعمة، المشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرة من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأي رسوم أو ضرائب أخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل هذه المعدات والإمدادات والمؤن على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على متن الطائرة في جزء من الرحلة في ذلك الإقليم.
2- تعفى من نفس الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم المتصلة بأداء الخدمات التالية:
أ- مخزون الطائرات الذي يحمل على الطائرة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، ضمن حدود تم تحديدها من قبل السلطات المعنية لذلك الطرف المتعاقد ولاستخدامها على متن طائرة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة في خطوط جوية دولية.
ب- قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح طائرة تستخدم في خطوط جوية دولية بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود وزيوت التشحيم المنقولة لتزويد الطائرة العاملة في خطوط جوية دولية بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حتى عند استخدام هذه المؤن في جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه أخذها على متن الطائرة.
3- المواد والمعدات المشار إليها في البند (2) أعلاه يجوز وضعها تحت إشراف سلطات الجمارك.
4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد الأخرى من على متن الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد الحصول على موافقة سلطات الجمارك لذلك الطرف، وفي هذه الحالة يجوز للسلطات الجمركية المعنية وضع هذه المعدات والمواد تحت إشرافها لحين تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للقوانين الجمركية.
5- تعفى من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وعلى أساس المعاملة بالمثل المستندات التي تحمل شعار المؤسسة المعينة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وفواتير الشحن الجوي وبطاقات صعود الطائرة والمواد الإعلانية والجداول والمطبوعات والمعدات المكتبية والزي الرسمي ومعدات الاتصال والمعدات الأرضية التي يتم استيرادها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لاستخدامها من قبل المؤسسة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 9
رسوم الاستخدام
1- يحق لكل طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم معقولة مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى التابعة له.
2- اتفق كل من الطرفين المتعاقدين على أن لا تكون مثل هذه الرسوم أعلى من الرسوم المفروضة على كافة الطائرات العاملة في تشغيل خطوط جوية دولية مماثلة.

المادة 10
حركة العبور المباشر
يخضع الركاب والحقائب والبضائع العابرة عبور مباشر لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين ودون مغادرة منطقة العبور المباشر الموجودة في المطار لإجراءات مبسطة فيما عدا الحالات الأمنية لمواجهة أعمال العنف وأعمال خطف الطائرات وتهريب المخدرات.
وتعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبور مباشر من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.

المادة 11
أحكام مالية
1- يحق لكل مؤسسة معينة بيع وإصدار مستندات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بصورة مباشرة وبحرية إلى أقصى مدى تسمح به التشريعات المحلية عن طريق وكلائه، ويحق لمثل هذا الناقل الجوي بيع خدمات النقل الجوي، ويحق لأي شخص حرية شراء هذه الخدمات بالعملات المحلية والعملات القابلة للتحويل.
2- في حالة فرض أحد الطرفين المتعاقدين لقيود على تحويل فائق الإيرادات المتحصلة بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف بالمثل فرض قيود مشابهة على المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

المادة 12
دخول وبقاء العاملين
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بإدخال واستيفاء الإداريين والفنيين والموظفين والمشغلين والمختصين من العاملين المطلوبين للتنفيذ والإشراف على الخدمات الجوية في إقليمه طبقاً لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة والاستخدام المعمول بها في إقليمه.

المادة 13
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1- يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين إقليميهما.
2- على المؤسسات المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها مصالح المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الأخيرة على نفس الطريق أو جزء منه.
3- يجب أن تتناسب الخدمات الجوية المتفق عليها والتي تقوم بتشغيلها المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين مع احتياجات النقل على الطرق الجوية المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي توفير احتياجات السعة الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والبضائع شاملة البريد القادمة من أو المنقولة إلى الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة المعينة، أي شروط تتعلق بنقل الركاب، والبضائع شاملة البريد من وإلى النقاط الموجودة على الطرق الجوية المحددة في أقاليم دول أخرى، بخلاف التي قامت بتعيين المؤسسة المعينة، يجب أن تتم وفقاً للمبادئ العامة التي تتصل بالسعة على النحو التالي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة.
ب- متطلبات الحركة للمناطق التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تقع في هذه المناطق.
ج- متطلبات التشغيل للحركة على الطرق العابرة.

المادة 14
التعرفات
1- تحدد التعرفات التي تتقاضاها المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مقابل النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2- يتم الاتفاق حول التعرفات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية والبند (1) من هذه المادة فيما بين المؤسسات المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تشغل خدمات جوية على جميع أو جزء من الطريق الجوي ويكون مثل هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك من خلال استخدام إجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي لتحديد التعرفات.
3- تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل (60) يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لتطبيقها ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
4- يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون (30) يوماً من تاريخ عرضها طبقاً للبند (3) من هذه المادة، تعتبر تلك التعرفات موافقاً عليها، وفي حالة إنقاص مدة الموافقة كما هو مشار إليه في البند (3) فبإمكان سلطات الطيران الاتفاق على أن تكون الفترة التي يتم خلالها الإبلاغ عن أي اعتراض على التعرفات المقترحة أقل من (30) يوماً.
5- إذا تعذر الاتفاق على التعرفة المقدمة للموافقة عليها طبقاً للبند (2) من هذه المادة، أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على أية تعرفة اتفق عليها طبقاً لأحكام البند (2)، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة المناسبة بالاتفاق المشترك فيما بينها.
6- إذا لم تتمكن سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين من التوصل لاتفاق على أي تعرفة عرضت عليهما طبقاً للبند (3) من هذه المادة، أو التوصل إلى تحديد أي تعرفة طبقاً للبند (5) من هذه المادة يتم تسوية النزاع طبقاً لأحكام المادة (22) من هذه الاتفاقية.
7- تظل التعرفة التي تم التوصل إليها وفقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم وضع تعرفة جديدة، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل بالتعرفة السارية بموجب هذا البند لأكثر من (12) شهراً بعد التاريخ المحدد لإنتهاء سريانها.

المادة 15
المصادقة على جداول الرحلات
1- يجب على المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إخطار سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر ببرامجهم الخاصة بالحركة قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ البدء في التشغيل، ويجب أن يحتوي البرنامج على وجه الخصوص على الجداول الزمنية وعدد الرحلات ونوع الطائرة المستخدمة.
2- يجب الإخطار بأي تعديل يتم إدخاله مستقبلاً في برنامج الحركة.

المادة 16
أمن الطيران
1- تماشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد الأفعال غير المشروعة يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي يتعهد الطرفان على وجه الخصوص بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/9/1963 ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16/12/1970 ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23/9/1971 وأي اتفاقيات دولية أخرى في نفس المجال يتم التوصل إليها مستقبلاً وتصادق عليها الدول الأعضاء.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والمطارات وأجهزتها الملاحية وأي تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان عبر علاقتهم المشتركة بالعمل طبقاً لأحكام أمن الطيران المقررة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تم تضمينها كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولية بحيث تطبق هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين وشركات الطيران المسجلة لديهما أو التي تتخذ من إقليميهما مقراً دائماً لمزاولة نشاطها ومشغلي المطارات في إقليميهما وأن يلتزم الجميع التقيد بهذه الأحكام.
4- يوافق كل طرف متعاقد على انه يجب على متعهدي شركات الطيران الالتزام بأحكام سلامة الطيران المشار إليها في البند (3) أعلاه، والمطلوبة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى أو الخروج من أو أثناء البقاء في إقليمه.
5- يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ الوسائل الكافية وتطبيقها بفاعلية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش المسافرين وأطقم الطائرات والمواد المنقولة والأمتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء عملية التحميل أو الصعود إلى الطائرة.
وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ احتياطات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد مرتقب.
6- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وملاحيها والمطارات أو المرافق الملاحية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف الآخر من خلال تسهيل الاتصالات وأي إجراءات أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً بسلام.
7- في حالة مواجهة أي من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام سلامة أمن الطيران الواردة في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات مستعجلة مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 17
المعلومات والإحصائيات
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالدوريات والبيانات الإحصائية والتي قد تطلب بصورة عادية بغرض فحص السعة المتاحة على الخطوط الجوية والتي تشغلها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول، على أن تشمل مثل هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الحركة المنقولة بواسطة مؤسسات النقل الجوي على الخطوط الجوية ومصدرها ومقصدها النهائي.

المادة 18
المشاورات
1- تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بروح التعاون الوثيق بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر وذلك بغرض التأكد من التقيد بتنفيذ أحكام وملاحق هذه الاتفاقية بصورة صحيحة ومرضية.
2- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من الطرف المتعاقد الآخر كتابة بإجراء مشاورات فيما بينهما على أن تبدأ مثل هذه المشاورات خلال (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المدة.

المادة 19
التعديلات
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المجدي تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بإمكانه طلب التشاور مع الطرف المتعاقدة الآخر وتكون مثل هذه المشاورات بين سلطات الطيران إما عبر المباحثات أو المراسلات، على أن تبدأ خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وأي تعديلات يتم الاتفاق عليها تعتبر سارية المفعول بعد التأكيد عليها بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
2- بالإمكان إدخال تعديلات على الملاحق بالاتفاق المباشر بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة 20
التطابق مع المعاهدات متعددة الأطراف
تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتطابق أي معاهدة متعددة الأطراف والتي قد تصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة 21
إنهاء الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محددة من الزمن، ويجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين وفي أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد (12) شهراً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لإشعار الإنهاء، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة، كما يجب إرسال إخطار إنهاء الاتفاقية في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار، فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء (14) يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار.

المادة 22
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق والملاحق التابعة له، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة فضه أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات، جاز لهم إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة للنظر فيه أو بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين يحال النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تشكيلها بتعيين كل طرف متعاقد لمحكم واحد خلال فترة (60) يوماً من تاريخ استلام أي من الطرفين المتعاقدين بطلب التحكيم عبر القنوات الدبلوماسية، وإذا تعذر على الطرفين تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب متطلبات الوضع، وفي هذه الحالة يكون المحكم من دولة ثالثة محايدة تجاه الخلاف ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام بالقرار الذي يصدر بموجب البند (2) من هذه المادة.
4- في حالة عدم التزام أي من الطرفين المتعاقدين أو المؤسسات المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بالقرار الذي يصدر بموجب البند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو تعليق أو إنهاء أي حقوق أو امتيازات تم منحها بموجب نص هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الذي عجز عن الوفاء بالالتزامات.
5- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله، أما بقية التكاليف الخاصة بهيئة التحكيم فيتم تقسيمها مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 23
عناوين المواد
تم وضع عناوين مواد هذه الاتفاقية في مقدمة كل مادة بهدف استخدامها كمرجع فقط لا تعني بأي حال من الأحوال تعريف أو حصر أو وصف محتوى أو أغراض هذه الاتفاقية.

المادة 24
تسجيل الاتفاق
يسجل هذا الاتفاق لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 25
سريان الاتفاق
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه، ويصبح نافذ المفعول بصفة نهائية اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق وذلك بموجب السلطة الممنوحة لهما من حكومتيهما.

حرر في مدينة الدوحة بتاريخ 17/3/2004م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية، ويكون لهذه النصوص نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاق يكون المرجع النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة قطر                                              عن حكومة جمهورية كرواتيا
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.