10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
English
إن حكومة دولة قطر، وحكومة الجمهورية القيرغيزية، ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"، رغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات الثقافة والمجالات الأخرى المشابهة. قد اتفقتا على ما يلي: المادة 1 يعمل الطرفان على دعم وتسهيل التعاون الثقافي بين بلديهما بتنظيم الأسابيع الثقافية وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات الفرق الفنية والمسرحية والموسيقية. المادة 2 يتبادل الطرفان المعلومات الثقافية والإصدارات والصور والكتيبات بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين. كما يحرص كل منهما على تشجيع مشاركة المكتبات الوطنية والمؤسسات ذات الصلة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين. المادة 3 يشجع الطرفان على تشجيع ترجمة كل ما هو جديد في مجال الأعمال الأدبية والفنية والثقافية المتعلقة بتطوير ثقافتيهما إلى لغة البلد الآخر، مع احترام ومراعاة حقوق النشر والتأليف وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. المادة 4 يشكل الطرفان لجنة مشتركة تتولى تطبيق مواد هذه الاتفاقية والنظر في الاستفسارات التي قد تطرأ أثناء تنفيذها ورسم البرامج الدورية الثنائية للتعاون الثقافي. على أن تقوم هذه اللجنة بالاجتماع في كل بلد بالتناوب مرة على الأقل في كل عام ويتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين. المادة 5 يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين. المادة 6 يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو أي من أحكامها باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا الاتفاقية. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية او انتهائها. ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 16/02/1436 هجرية، الموافق 8/12/2014 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والقيرغيزية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
حكومة الجمهورية القيرغيزية