10 ديسمبر 2019 م
13 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
حجم النص:
/
/
اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 41 لسنة 2017
رقم:
9
تاريخ الصدور:
08/03/2016 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
09/07/2017 الموافق 09/07/2017 هجري
عدد المواد:
9
مقر التوقيع:
باكو
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
12/09/2017 الموافق 21/12/1438 هجري
الصفحة من:
223
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة،
وحكومة جمهورية أذربيجان، وتمثلها وزارة الاقتصاد،
والمشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)،
رغبةً منهما في تشجيع وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. تختص اللجنة والمشار إليها فيما بعد ب "اللجنة المشتركة" بما يلي:
1. تشجيع تنمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية.
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تنفيذها.
3. تشجيع وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من كلا البلدين.
4. العمل على صياغة وتقييم ومتابعة مقترحات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
5. العمل على تشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
6. تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين ممثلي المنظمات التجارية وغرف التجارة والمؤسسات الأخرى المماثلة.
المادة 2
تشكل اللجنة المشتركة برئاسة كل من وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر ووزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، ويحضر جلسات اللجنة المشتركة المسؤولون في الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وممثلون عن القطاع الخاص في البلدين وفقاً لجدول أعمال الاجتماعات.
المادة 3
تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها مرة واحدة كل سنتين في عاصمة كل بلد بالتناوب، ويجوز للجنة عقد اجتماعات غير عادية بموافقة مشتركة بين الطرفين المتعاقدين ويتم الاتفاق على تاريخ انعقاد كل اجتماع من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 4
يتم إعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع بالتشاور بين الطرفين المتعاقدين، عبر القنوات الدبلوماسية قبل تاريخ الاجتماع بوقت كافٍ، ويقدم إلى اللجنة المشتركة للموافقة عليه في بداية الاجتماع.
المادة 5
تشكل اللجنة المشتركة عند الحاجة، لجاناً فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحدودة في اطار سلطتها، وتعرض توصيات اللجان ومجموعات العمل المذكورة على اللجنة المشتركة للنظر في اعتمادها.
المادة 6
يحرر محضر بالنتائج والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة في بروتوكول ويوقع من قبل رئيسي اللجنة.
ويحرر بروتوكول اجتماعات اللجنة المشتركة بكل من اللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية.
المادة 7
تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات والمشاورات بينهما.
المادة 8
يجوز ادخال أي إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على أن تكون تلك الاضافات والتعديلات في شكل بروتوكولات منفصلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية.
المادة 9
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الطرفين المتعاقدين آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لسريان هذه الاتفاقية لديهما.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد (5) خمس سنوات لاحقة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها هذه الاتفاقية، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء سريانها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفاوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة باكو بتاريخ 8/3/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والأذربيجانية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية اذربيجان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google