09 ديسمبر 2019 م
12 ربيع الآخر 1441 هــ
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر و ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 46 لسنة 2016
رقم:
12
تاريخ الصدور:
26/10/2015 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
03/11/2016 الموافق 03/02/1438 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
1
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
12/02/2017 الموافق 15/05/1438 هجري
الصفحة من:
80
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كازاخستان،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما،
ورغبة منهما في تسهيل عمليات الدخول بينهما لمواطني كلا البلدين، من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إلى أراضي الطرف الآخر،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
لتحقيق شروط هذه الاتفاقية، فإن الوثائق الصالحة لدخول مواطني كل دولة من كلا الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر كالآتي:
1. بالنسبة لمواطني دولة قطر
جوازات السفر الدبلوماسية.
الجوازات الخاصة.
2. بالنسبة لمواطني جمهورية كازاخستان:
جواز السفر الدبلوماسية.
المادة 2
1. يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والخروج والعبور والإقامة في أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة الدخول.
2. يحق لمواطني أي من الطرفين، من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الإقامة دون الحصول على تأشيرات في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز 30 يوماً (ثلاثون) خلال فترة (90) يوماً من تاريخ الدخول الأول لهم إلى أراضي تلك الدولة.
المادة 3
لا يتم إعفاء مواطني الطرفين، من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، المكلفين بعمل في البعثة الدبلوماسية، والمراكز القنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة في إقليم دولة الطرف الآخر، بما في ذلك أفراد أسرهم، من إجراءات التأشيرة ويطلب منهم الحصول على تأشيرات دخول رسمية من البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية من دولة الطرف الآخر قبل الدخول.
يجوز للمواطنين المذكورين أعلاه،
عبد
الاعتماد، الدخول والخروج والإقامة والعبور من خلال أراضي الدولة المستقبلة بدون تأشيرة طيلة فترة مهامهم.
المادة 4
يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض دخول أو تقليص مدة إقامة مواطني الطرف الآخر في أراضيه إذا أعتبر تواجدهم فيها غير مرغوب فيه.
المادة 5
تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، التي يحملها رعايا أي من الطرفين صالحة لمدة (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى
أرضاي
الطرف الآخر.
المادة 6
1. دون الإخلال بأحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والمؤرخة 8 إبريل 1961 واتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية والمؤرخة 24 إبريل 1963، فإنه يطلب من مواطني كلا الطرفين، من المعفيين من شروط الحصول على تأشيرة بموجب هذه الاتفاقية، الامتثال للتشريعات الوطنية النافذة في إقليم الطرف الآخر خلال إقامتهم فيه.
2. لا يجوز لمواطني الطرفين المشار إليهما في المادة (1) من هذه الاتفاقية، القيام بأي نشاط بغرض الربح في أراضي الطرف الآخر.
المادة 7
في حالة فقدان جواز سفر دبلوماسي أو خاص في أراضي إقليم الطرف الآخر، يقوم حامل الجواز المعني بإبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف وتقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة ذلك المواطن بإصدار وثيقة سفر جديدة تمكنه/ تمكنها من مغادرة إقليم الطرف الآخر.
المادة 8
1. لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة سارية المفعول مع وصف تفصيلي، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً على الأقل من بدء سريان هذه الاتفاقية.
2. في حالة إصدار جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو تعديل الجوازات السارية الآن، يتبادل الطرفان عينات من هذه الجوازات عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ دخول جوازات السفر الجديدة والمعدلة حيز النفاذ والتعامل بها.
3. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأية تعديلات في القوانين والأنظمة الوطنية المعنية ذات الصلة بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في كلا الطرفين.
المادة 9
1. يجوز للطرفين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً، بشكل جزئي أو كلي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار ينبغي على الطرف الذي اتخذ قرار التعليق إخطار الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية، في موعد أقصاه (7) سبعة أيام قبل دخوله حيز النفاذ.
2. لا يؤثر التعليق المؤقت للعمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني كلا الطرفين المقيمين على أراضي الطرف الآخر وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة 10
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 11
يتم إجراء التعديلات على هذه الاتفاقية بالموافقة المشتركة بين الطرفين المتعاقدين وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، في شكل بروتوكولات، وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.
المادة 12
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار خطي صادر من أحد الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بإتمامه جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
يتم وقف العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور (60) ستين يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، موجهاً من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر معرباً فيه عن نيته لإنهائها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ 13/1/1437 هجرية، الموافق 26/10/2015 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والكازاخستانية والروسية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يتم الاحتكام الى النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية كازاخستان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google