11 ديسمبر 2019 م
14 ربيع الآخر 1441 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 30 لسنة 2014
رقم:
11
تاريخ الصدور:
16/02/2013 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/07/2014 الموافق 11/09/1435 هجري
عدد المواد:
11
مقر التوقيع:
كيتو
الجريدة الرسمية :
العدد:
13
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
17/08/2014 الموافق 21/10/1435 هجري
الصفحة من:
5
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
مقدمة:
إن وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
إدراكاً لأهمية التعاون الأكاديمي بين المعاهد الدولية للتعليم العالي، أو المهني، وللرغبة الشديدة في ترسيخ العلاقات العلمية والروابط الثقافية وما يتحقق لما فيه المصلحة المشتركة لكلا الطرفين؛ وفي إطار تقوية علاقات الجهات المعنية بالخدمات الدبلوماسية؛ ورغبة في إقامة وتطوير تعاون في مجال التدريب والتدريب المتقدم للدبلوماسيين،
قد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إقامة اتصالات وتعاون بين الطرفين في نشاطات التعليم والبحث في مجالات البرامج المعتمدة والمجال الرئيسي لهذا التعاون هو تطوير وإدخال وسائل حديثة في التدريب والخبراء في مجال العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات في مجالي الأنشطة التدريسية والبحثية.
المادة 2
وافق الطرفان على تسهيل تبادل الأساتذة والباحثين، والدبلوماسيين من خلال زيارات رسمية وغير رسمية للتدريس ولإجراء البحوث وفقاً للقواعد والإجراءات الحالية للمعاهد التعليمية العليا، مع وجود هدف ورؤية لرفع مستوى المؤهلات المهنية.
كما يزود كل طرف الطرف الآخر بالطلاب المؤهلين بمؤسساتهم أو شركائهم الأكاديميون، وفق اتفاقات مشتركة، بوسائل مناسبة، لمواصلة تدريبهم المهني في مؤسسة الطرف الآخر.
المادة 3
وافق الطرفان على تخصيص عدد مناسب من المنح التدريبية لطلاب الماجستير وصغار الدبلوماسيين التابعين للطرف الآخر، ويتضمن ذلك برامج تدريب اللغة، والبرامج المهنية.
المادة 4
يتعاون الطرفان في مجال البرامج الأساسية والتخصصية، وتبادل الوسائل التعليمية والمصادر وقواعد البيانات المشتركة.
المادة 5
يتعاون الطرفان في مجال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالشأن الدبلوماسي.
ويمكن للطرفين ترتيب حضور الخبراء المؤتمرات والندوات، والموائد المستديرة، وإخطار كل منهما الآخر بأنشطتهم الخاصة بهذا المجال في الوقت المناسب.
المادة 6
يتبادل الطرفان المواد المنشورة في مجال العلوم السياسية، والسياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والقانون الدولي، والعلاقات الدولية الاقتصادية، والدراسات الإقليمية، وغيرها من الموضوعات.
المادة 7
يشجع الطرفان إجراء المحاضرات والعروض بواسطة موظفي وزارتي خارجيتي البلدين بمؤسساتهم التدريسية في الموضوعات ذات المصالح المشتركة.
المادة 8
يتفاوض الطرفان، قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج مشترك، على كل التفاصيل المالية والموافقة عليها من قبلهما. وتستخدم الترتيبات التالية كقواعد عامة، ما لم يتفق على خلاف ذلك:
• يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً.
• يتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا الطرفين.
المادة 9
لا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن تتعارض المواد المذكورة أعلاه مع قواعد ولوائح الطرفين الداخلية.
المادة 10
يعين كل طرف ممثل (أو أكثر) مفوض من قبله ليكون حلقة اتصال لغرض تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
المادة 11
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن اتمامه جميع المتطلبات القانونية والداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ، وتبقى سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة عام، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
واشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتهما، بالتوقيع على هذه المذكرة
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة كيتو بتاريخ 16/2/2013م هجرية، الموافق ... ... .... ميلادية، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يُعتمد النص الإنجليزي.
عن وزارة الخارجية بدولة قطر عن وزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google