07 ديسمبر 2019 م
10 ربيع الآخر 1441 هــ
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 12 لسنة 2012
رقم:
10
تاريخ الصدور:
15/08/2011 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
05/02/2012 الموافق 13/03/1433 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
11/03/2012 الموافق 18/04/1433 هجري
الصفحة من:
139
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية بيلاروسيا،
والمشار
إليها
فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"،
رغبة منهما في تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون بينهما في المجال السياحي على أساس تبادل المنافع لتحقيق المصلحة المشتركة،
وإدراكاً منهما أن السياحة تعد دعامة أساسية من دعائم الإقتصاد ووسيلة من وسائل تعزيز العلاقات والتفاهم بين الدول،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تهيئة ظروف التعاون
يسعى الطرفان المتعاقدان لتهيئة الظروف الملائمة لتعاون بعيد المدى في المجال السياحي للفائدة المشتركة بين البلدين.
المادة 2
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان في نطاق القوانين والنظم والإجراءات والسياسات المطبقة لكلا البلدين في المجالات الآتية:-
1- التخطيط والتطوير:
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن التشريعات المتعلقة بالنشاط السياحي من خلال السلطات السياحية في كلا البلدين.
2- التسويق والترويج:
يتعاون الطرفان المتعاقدان بالمساعدة على تبادل المعلومات الخاصة بنمو القطاع السياحي، وتبادل المطبوعات والأفلام السياحية للموارد والمنتجات السياحية، وتشجيع تنظيم الحملات الإعلانية وإقامة المعارض السياحية وعقد المؤتمرات والندوات بين البلدين.
3- التعاون بين القطاعات السياحية العامة و(أو) الخاصة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون بين القطاعات السياحية الموجودة في كلا البلدين.
4- الاستثمارات السياحية:
يشجع الطرفان المتعاقدان القطاعين العام والخاص على الإستثمار السياحي، وأن يولي كل منهما أهمية خاصة لتطوير وتطبيق المشاريع السياحية المفيدة للطرفين المتعاقدين.
المادة 3
النفقات المالية
تتم تغطية النفقات اللازمة التي تنجم عن تطبيق هذه المذكرة، وفقاً للنظم القانونية السائدة في كلا البلدين.
المادة 4
اللجنة المشتركة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية المذكورة في المادة (6) من هذه المذكرة وذلك لتنفيذ التدابير التي تحقق الأهداف المحددة في هذه المذكرة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويتم الاتفاق على التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 5
التنسيق
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق موقفهما في مجال المنظمات الدولية المتخصصة في مجال السياحة.
المادة 6
تنفيذ مذكرة التفاهم
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن تنفيذ التزامات هذه المذكرة يتم بالتنسيق بين الجهات الحكومية التالية:
الهيئة العامة للسياحة كممثل عن دولة قطر.
ووزارة الرياضة والسياحة كممثل عن جمهورية بيلاروسيا.
المادة 7
الاتفاقيات الأخرى
لا تؤثر هذه المذكرة على حقوق والتزامات حكومتي الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن الاتفاقات الدولية الأخرى النافذة بين حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين وطرف ثالث.
المادة 8
تسوية النزاع
أي خلاف أو نزاع ينشأ بشأن تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته وديا بطريقة ودية عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين، فإذا تعثر ذلك يتم تسويته بالوسائل الدبلوماسية.
المادة 9
تعديل المذكرة
يجوز تعديل هذه المذكرة أثناء فترة نفاذها بالتراضي المتبادل بين الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وفقا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (10) من هذه المذكرة.
المادة 10
نفاذ المذكرة
تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول من تاريخ استلام آخر اخطار يدل على انتهاء الطرفين المتعاقدين من اتخاذ الإجراءات القانونية الداخلية واللازمة لبدء سريان هذه المذكرة.
وتظل هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل (ستة أشهر) من تاريخ انتهائها.
واتفق الطرفان على أن إنهاء هذه المذكرة يجب ألا يؤثر على تنفيذ بقية البرامج والمشاريع المحددة خلال فترة صلاحية هذه المذكرة.
وإشهادا لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 15/9/1432 هجرية الموافق 15/8/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات الروسية والعربية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة حدوث خلاف يتم ترجيح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية بيلاروسيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google